Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 168

  1. كتاب الجنايات
  2. باب القسامة

١٠٣٤ - وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ ﵁: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقَرَّ القَسَامَةَ علَى مَا كانَتْ عَلَيْهِ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى اليَهُود". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

ــ

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - القسامة شرعًا: هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.

٢ - قال ابن قتيبة: أوَّل من قضى بالقسامة في الجاهلية الوليد بن المغيرة، فأقرَّها النبي ﷺ في الإسلام.

فالإسلام يقر من الأقوال والأفعال ما حقق مصلحة، أو كانت راجحة على المفسدة.

٣ - الحديث يدل على إقرار القسامة على ما كانت عليه، وقد قضى بها النبي ﷺ بين ناس من الأنصار، على ما سيأتي في حديث سهل بن أبي حثمة بعد هذا الحديث إن شاء الله تعالى.

٤ - بعضهم يرى: أنَّ القسامة جاءت على خلاف القياس؛ ذلك أنَّ البيِّنة تكون على المدَّعي، واليمين على من أنكر، والقسامة عكست الوضع، فصارت الأيمان مطلوبة من المدَّعي، أو المدعين.

٥ - وعند التأمل يظهر أنَّها على وفق القياس، وليست على خلافه، ذلك أنَّ الضابط أنَّ اليمين تكون في الجانب الأقوى من المتداعين، والقسامة لا تكون دعواها إلاَّ مع قرينة قوية، تدل على صحة الدعوى، وقوَّة اتِّهام المدعى عليه، وحينئذٍ صارت اليمين في حق المدعي؛ لأنَّ جانبهم قوي بالقرينة.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 168 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.