Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 196

  1. كتاب الجنايات
  2. باب قتال الجاني وقتل المرتد

٢ - تؤكد الدولة وفقها الله على الإمارات، بأنه إذا وقعت جريمة القتل، أو السطو، والاعتداء على العرض، ونحو ذلك من الجرائم المخلة بالأمن، فإنَّ إمارة الجهة التي وقعت فيها مسؤولة عن القضية من ابتدائها حتى يتم تنفيذ مقتضى الحكم الصادر فيها، فتقوم ببذل جميع الأسباب والوسائل للقبض على الجاني، وسرعة إنهاء الإجراءات الضرورية، ما دامت لديها، ثم تتابعها، وتكلف مندوبًا من جهتها يقوم بالتعقيب عليها لدى الجهات الأخرى، ويطلب من كل أمير ناحية أن يكتب تقريرًا عن القضية بعد انتهائها، وتنفيذ الحكم الصادر فيها يبين سيرها، وملاحظاته بشأنها.

٣ - يرى المجلس تأليف لجنة من مندوبين؛ أحدهما: من وزارة الداخلية، والثّاني: من وزارة العدل؛ لدراسة مجرى المعاملات الجنائية، والروتين الذي تمر به، والبحث عن الطريقة المثلى لذلك، مما لا يؤثر على الإجراءات الضرورية في التحقيق، والنظر القضائي.

وصلى الله وسلَّم على عبده ورسوله نبيِّنا محمَّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 196 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.