Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 197

  1. كتاب الجنايات
  2. باب قتال الجاني وقتل المرتد

١٠٤٢ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁ قَالَ: "قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبهُ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ، فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَاخْتَصَمَا إِلى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، كَما يَعَضُّ الفَحْلُ؟! لَا دِيَةَ لَهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- ثَنِيَّته: الثنية: إحدى الأسنان الأربع، التي في مقدم الفم: ثنتان من فوق، وثنتان من تحت.

- الفَحْل: -بفتح الفاء، وسكون الحاء، بعدها لام- جمعه: فحول، هو الذكر من الحيوانات، والمراد هنا: الجمل، وهو الفحل من الإبل.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - تخاصم يعلى بن أمية مع أجير له، فعضَّ يعلى يد أجيره، فانتزع المعضوضة يده من فم يعلى، ونزع مع اليد ثنيته، فاختصما إلى النبي ﷺ، فأبطل دية الثنيتين، ولم يوجب لهما ضمانًا، وعدم الضمان في هذه الصورة هو مذهب الأئمة الثلاثة، أما الإمام مالك فيوجب الضمان.

٢ - ثم قال ﷺ زاجرًا وناهيًا عن مثل هذه الحال: "أيعض أحدكم أخاه، كما يعض الفحل"؟!.

٣ - فالحديث يدل على أنَّ العاض معتدٍ صائلٍ على المعضوض، وأنَّ للمعضوض الدفاع عن نفسه، ولا يترتَّب على دفاعه ضمان ما يتلف بسببه؛ لأنَّه دفاع مشروع مأذون، وما ترتب على المأذون فغير مضمون.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 197 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.