Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 203

  1. كتاب الجنايات
  2. باب قتال الجاني وقتل المرتد

الجزاء الذي يضطرهم أن يُبعدوا مواشيهم عن الطرق المعدة للسير.

* قرار هيئة كبار العلماء بشأن ضمان البهائم التي تعترض الطرق:

رقم (١١١) وتاريخ ١٢/ ١١/ ١٤٠٣ هـ:

وقد جاء فيه ما نصه:

أوَّلًا: عدم ضمان البهائم التي تعترض الطرق العامة المبعدة بالإسفلت، إذا تلفت نتيجة اعتراضها بالطرق المذكورة، فصدمت فهي هدر، وصاحبها آثم بتركها وإهمالها؛ لما يترتب على ذلك من أخطار جسيمة، تتمثَّل في إتلاف الأنفس، والأموال، وتكرار الحوادث المفجعة، ولما يترتب على حفظها وإبعادها عن الطرق العامة من أسباب السلامة، وأمن الطرق، والأخذ بالحيطة في حفظ الأموال، والأنفس؛ تحقيقًا للمقتضى الشرعي، وتحريًا للمصالح العامة، وامتثالًا لأمر ولي الأمر.

ثانيًا: نظرًا إِلى أن ولي الأمر سبق وأن حذَّر أصحاب المواشي من الاقتراب بمواشيهم إِلى الطرق العامة، فإنَّ المجلس يرى أنَّ على ولي الأمر التأكيد على تحذير أصحاب المواشي، وإعلامهم بهدر مواشيهم في حال تعرضها للطرق وصدمها؛ وذلك في وسائل الإعلام المختلفة من تلفزة وإذاعة، وإبلاغ ذلك إلى رؤساء القبائل وأعيانها، وبالله التوفيق.

وصلى الله على نبيِّنا محمَّد، وعلى آله وصحبه وسلم.

هيئة كبار العلماء

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 203 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.