Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 204

  1. كتاب الجنايات
  2. باب قتال الجاني وقتل المرتد

١٠٤٥ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﵁: "فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ، تُمَّ تَهَوَّدَ قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ، فَأَمَرَ بِهِ، فَقُتِلَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لأَبِي دَاوُدَ: "وَكانَ قَدِ اسْتُتِيبَ قَبْلَ ذلِكَ" (١).

١٠٤٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ، فَاقْتُلُوهُ". رَوَاهُ البُخَاريُّ (٢).

ــ

* درجة الحديث (١٠٤٥):

رواية أبي داود قوَّاها الحافظ في "الفتح" على الروايات النافية للاستتياب.

...

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 204 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.