١٠٤٥ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﵁: "فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ، تُمَّ تَهَوَّدَ قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ، فَأَمَرَ بِهِ، فَقُتِلَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَفِي رِوَايَةٍ لأَبِي دَاوُدَ: "وَكانَ قَدِ اسْتُتِيبَ قَبْلَ ذلِكَ" (١).
١٠٤٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ، فَاقْتُلُوهُ". رَوَاهُ البُخَاريُّ (٢).
ــ
* درجة الحديث (١٠٤٥):
رواية أبي داود قوَّاها الحافظ في "الفتح" على الروايات النافية للاستتياب.
...