Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 217

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزاني

الضرب يقع على الجلد.

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - جفاء الأعراب لبعدهم عن العلم، والأحكام، والآداب؛ حيث ناشد من لا ينطق عن الهوى: ألا يحكم إِلاَّ بكتاب الله تعالى.

٢ - حسن خلق النبي ﷺ، حيث لم يعنِّفه علما سوء أدبه معه.

٣ - أنَّ حد الزاني المحصن الرجم بالحجارة حتى يموت.

والمحصن: هو من جامع من قُبُل في نكاح صحيح، وهو حر مكلَّف.

٤ - أنَّ حد الزاني الذي لم يحصن مائة جلدة، وتغريب عام.

٥ - أنَّه لا يجوز أخذ العوض لتعطيل الحدود، وإن أُخِذت فهو، من أكل الأموال بالباطل.

٦ - أنَّ من أقدم على محرَّم جهلًا، أو نسيانًا، لا يؤدب، بل يعلم، فهذا افتدى الحد عن ابنه بمائة شاة ووليدة، ظانًّا إباحته وفائدته، فلم يكن من النبي ﷺ إلاَّ أن أعلمه بالحكم، وردَّ عليه شياهه، ووليدته.

٧ - وفي الحديث قاعدة شرعية عامة، وهي: "أنَّ من فعل شيئًا، لظنه وجود سببه، فتبيَّن عدم وجود السبب، فإن فعله لاغٍ لا يعتد به، ويرجع بما يترتَّب على ظنه الذي لم يتحقق".

٨ - قال الحافظ ابن حجر: والحق أنَّ الإذن بالتصرف مقيَّد بالعقود الصحيحة، قال ابن دقيق العيد: فما أخذ بالمعاوضة الفاسدة يجب رده، ولا يُمْلك.

٩ - أنَّه يجوز التوكيل في إثبات الحدود، واستيفائها.

١٠ - أنَّ الحدود مرجعها إلى الإمام الأعظم، أو نائبه، ولا يجوز استيفاؤها من غيرهما.

١١ - استُدلَّ بالحديث على أنَّه يكفي لثبوت الحد وإقامته الاعتراف مرَّةً واحدةً، ويأتي ذكر الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 217 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.