Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 218

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزاني

١٢ - قال ابن القيم في حكمة جلد الزاني: "وأما الزاني: فإنه يزني بجميع بدنه، والتلذذ بقضاء الشهوة يعم البدن".

١٣ - والحكمة في رجم المحصَن، وجلد غير المحصن: أنَّ الأول قد تمَّت عليه النعمة بالزوجة، فإقدامه على الزنا يعد دليلاً على أنَّ الشر متأصل في نفسه، وأما غير المحصَن فلعلَّ داعي الشهوة غلبه على ذلك، فخُفِّفَ عنه الحد؛ مراعاة لحاله، وعذره.

١٤ - جواز الحلف بالله تعالى لتأييد صحة المسائل الهامة.

١٥ - فيه دليل على صحة استفتاء أهل العلم في زمن النبي ﷺ، وفيما بعده من باب أولى، وعلى جواز سؤال المفضول مع وجود من هو أفضل منه.

١٦ - وفي الحديث دليل على استعمال حسن الأدب مع أهل الفضل، والعلم، والكبار، وأنَّ ذلك من فقه النفس.

١٧ - إنما سأل المترافعان أن يحكم بينهما بحكم الله تعالى، وهما يعلمان أنَّه لا يحكم إلاَّ بحكم الله؛ ليفصل بينهما بالحكم بالفصل، لا بالنصائح، والترغيب فيما هو الأرفق بهما، ذلك أنَّ للحاكم أن يفعل ذلك، ولكن برضا الخصمين.

* خلاف العلماء:

قوله: "والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" يدل على الجمع بين حدَّي البكر والمحصن، وهي مسألة خلافية.

فقد ذهب جمهور العلماء -ومنهم الأئمة الأربعة- إلى: أنَّه لا يجمع بين الجلد والرجم، وإنما يكتفي بالرجم فقط، وهو المروي عن الخليفتين الراشدين عمر وعثمان ﵄: وبه قال ابن مسعود، ومن التابعين الزهري، والنَّخعي، والأوزاعي وأبو ثور، ذلك أنَّ الثابت عن النبي ﷺ أنَّه رجم ماعزًا، والغامدية، وغيرهما، ولم يجلدهم، ولأنَّ الحدود إذا اجتمعت وفيها

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 218 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.