Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 235

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزاني

ولحديث الباب الذي معنا في قصة المرأة الجهنية.

وبناءً على خطورة الأمر، وأنَّ الحدود تدرأ بالشُّبهات، وإعراض النبي ﷺ عن المعترفين على أنفسهم وإمهالهم المرة، فإنه دليل على قوَّة القول باشتراط الإقرار أربع مرات، ومراعاة الخلاف لا تخلو من زيادة فائدة.

واختلفوا في اشتراط الإسلام للإحصان:

فذهب الشافعي وأحمد إلى: عدم اشتراطه، ويدل عليه الحديث رقم (١٠٥٦).

وذهب أبو حنيفة ومالك إلى: أنَّ الإسلام شرط في الإحصان، وأجابا عن هذه القصة بأنَّ النَّبيَّ ﷺ إنما رجم اليهوديين بحكم التوراة.

والقول الأول أصح، فالتوراة إنما نشرها النبي ﷺ ليقيم عليهم الحجة من كتابهم، وإلاَّ فإنَّه ﷺ لا يحكم إلاَّ بما أنزل الله عليه ﷺ.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 235 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.