Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 258

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد القذف

قذف الأجنبي، والزوجة مطلقين، ثم خصَّ الزوجة بالخلاص باللعان، وبقي الأجنبي على مطلق الآية، وإنما لم يحدّ النَّبيُّ ﷺ هلالاً لشريك؛ لأنَّه لم يطلبه، وحد القذف لا يقيمه إلاَّ الإمام بعد المطالبة إجماعًا.

وذهب الإمامان: الشافعي، وأحمد إلى: أنَّ الزوج إذا قذف زوجته برجل معيَّن، ثم لاعن، سقط عنه الحد للزوجة، ومن قذفها به، ذكره في اللعان، أو لم يذكره فيه؛ لأنَّ اللعان بينة في أحد الطرفين، فكان بيِّنة في الطرف الآخر، كالشهادة، فإن لم يلاعن الزوج، فلكل واحد من الزوجة، والرجل المقذوف بها المطالبة بالحد، وأيهما طالب: حُدَّ له وحده دون من لم يطلب.

واستدل الإمامان: بهذا الحديث؛ فإنَّ هلال بن أمية قذف شريكًا بزوجته، ولم يحده النبي ﷺ، وأما قوله ﷺ لهلال بن أمية: "البيِّنة، وإلاَّ فحد في ظهرك" -فالبينة شهادات اللعان اللاتي تقوم مقام الأربعة الشهداء.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 258 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.