Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 259

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد القذف

١٠٦٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: "لَقَدْ أَدْرَكْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَر وَعُثْمَانَ ﵃ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، فَلَمْ أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ المَمْلُوكَ فِي القَذْفِ إِلاَّ أَرْبَعِينَ". رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالثَّورِيُّ فِي "جَامِعِهِ" (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيح.

قال في "أوجز المسالك في شرح موطأ مالك": أخرجه البيهقي من رواية يحيى بن بكير عن مالك عن ابن أبي الزناد، ثم قال: ورواه الثوري عن أبي الزناد حدَّثني عبد الله بن عامر بن ربيعة، قال: "لقد أدركتُ أبا بكر، وعمر، وعثمان، ومن بعدهم من الخلفاء، فَلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلاَّ أربعين".

وأخرجه البيهقي من وجه آخر، وإسناده صحيح.

...

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 259 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.