Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 1, halaman 330

  1. كتاب الطهارة
  2. باب آداب قضاء الحاجة

قضاء حاجته أنْ يستتر عن العيون، إمَّا بالبعد، أو إغلاق باب مكان قضاء الحاجة، أو وضع ما يستُرُهُ من النَّاس.

٣ - يدل على أنَّ النَّبي ﷺ كان يفعل ذلك في الفضاء، وليس في البيوت؛ فإنَّ العنزة والإداوة المحمولة لا يحتاجُ إليهما غالبًا إلاَّ في البَرِّ.

٤ - جواز الاقتصار في الاستنجاء على الماء.

٥ - الأحوال ثلاثة في الاستنجاء:

(أ) أفضلها: الجمعُ بين الحجارة والماء، بتقديم الحجارة ونحوها، ثمَّ إتباعها الماء؛ ليحصُلَ كمالُ الإنقاءِ والتطهُّر.

قال النووي: الذي عليه جماعةُ السلف والخلف، وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار: أنَّ الأفضل أنْ يجمع بين الماء والحجارة، فيستعمل الحجر أوَّلاً لِتَخِفَّ النجاسة، وتقلَّ مباشرتها بيده، ثُمَّ يستعمل الماء، فإنْ أراد الاقتصارَ على أحدهما، جاز الاقتصار على أيهما شاء، سواءٌ وجد الآخر، أو لم يجده، فإن اقتصر على أحدهما، فالماء أفضل من الحجر.

(ب) يأتي بعده في الفضيلة: الاقتصارُ على الماء دون الحجارة.

(ج) هي الاقتصارُ على الحجارة ونحوها، وهي مجزئةٌ إلاَّ أنَّ الأوَّلَيْنِ أفضلُ منها.

٦ - استعداد المسلم بطهوره عند قضاء الحاجة؛ لئلا يُحْوِجَهُ إلى القيام، والتلوُّث بالنَّجاسة.

٧ - بعضُ العلماء كره الاقتصارَ في الاستنجاء على الماء، وعلَّةُ الكراهة عندهم ملامستُهُ النَّجاسة؛ ولكنه قولٌ مرجوحٌ، وتعليلُ ذلك غيرُ صحيحٍ؛ لما يأتي:

أولًا: أنه ردٌّ ومعارضةٌ لهذا الحديث الصحيح.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 1، ص 330 (SanadKitab #13604, hlm. urut 324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.