Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 1, halaman 331

  1. كتاب الطهارة
  2. باب آداب قضاء الحاجة

ثانيًا: أنه يحصل بالماء الإنقاءُ التامُّ.

ثالثًا: أن مباشرة النجاسة لإزالتها لا محذورَ فيها؛ فإنَّ هذا ليس استعمالًا لها، وإنما هو تخلُّص منها، نظير ذلك: إزالةُ المحْرِمِ الطِّيبَ عنه، بجامع المنعِ مِنْ كلٍّ منهما، فإزالتُهُ ليستْ محظورًا في الإحرامِ وإن باشره.

قال شيخ الإسلام: الصحيحُ جوازُ ملامسة النجاسة للحاجة، ولا يكره ذلك في أصحِّ الروايتين عن أحمد، وهو قولُ أكثر الفقهاء؛ إذ إن الاستبراء من البول لا يكون إلاَّ بعد الإصابة به.

٨ - تحفُّظه عن أعين النَّاظرين؛ وذلك بجعله بينهم وبينه حجابًا ولو من خرقة ونحوها؛ فإنَّ النظر إلى العورة بدون ضرورة محرَّم.

٩ - جوازُ استخدامِ الأحرار حتَّى في مثل هذه الأشياء.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 1، ص 331 (SanadKitab #13604, hlm. urut 325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.