Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 272

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة

وما أخرجه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ أنه قال: "لا قطع إلاَّ في عشرة دراهم"، وضعف العلماء هذا الحديث، وله طريق حسَّنها ابن حجر.

واختلف العلماء في حقيقة اليد التي تقطع على أقوال:

وأصحها ما ذهب إليه الجمهور، بل نقل فيه الإجماع، من أنَّها التي تبتدىء من الكوع، فالآية الكريمة ذكرت قطع اليد، واليد عند الإطلاق هي الكف فقط، ومع هذا، فقد بيَّنتها السنة؛ فإنَ الله تعالى قال: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ [النساء: ٤٣]، والنَّبي ﷺ مسح على كفَّيه فقط.

ثم إنَّ الجمهور ذهبوا إلى أنَّ أوَّل ما يقطع اليد اليمنى، وبه قرأ ابن مسعود "فاقطعوا أيمانهما"، فإن سرقَ ثانيًا، قطعت الرِجل اليسر، ثم إن سرق، قطعت اليد اليسرى، ثم إن سرق، فالرِجل اليمنى، هذا عند الجمهور، وذكروا أدلتهم في المطولات.

وفي الحديث دليل على جواز لعن العصاة غير المعينين؛ لأنَّه لعن جنس صاحب المعصية، لا له بعينه، وقد جاءت النصوص بذلك، كما قال تعالى: ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (١٨)﴾ [هود].

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 272 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.