Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 273

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة

١٠٧٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: أتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكوهُ، وَإذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

وَلَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: "كَانَتِ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ المَتَاعَ، وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَطْعِ يَدِهَا" (١).

١٠٧١ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ، وَلاَ مُخْتَلِسٍ، وَلاَ مُنْتَهِبٍ قَطْعُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (٢).

ــ

* درجة الحديث (١٠٧١):

الحديث صحيح.

أخرجه أبو داود، والنسائي، والدارمي، وابن حبان والدارقطني, والبيهقي، كلهم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر به.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 273 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.