Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 276

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة

كان في تركه مفسدة، وهو من أهل الأذى، ونحو ذلك من دواعي الرفع -فالأولى رفعه.

٣ - أنَّ جاحد العارية حكمه حكم السارق، فيقطع، ويأتي الخلاف فيه.

٤ - وجوب العدل والمساواة بين الناس؛ سواء منهم الغني أو الفقير، والشريف، أو الوضيع في الأحكام والحدود، وفيما هم مشتركون فيه.

٥ - أنَّ إقامة الحدود على الضعفاء، وتعطيلها في حق الأقوياء، سبب الهلاك والدمار، والشقاوة في الدارين.

٦ - مشروعية القَسم في الأمور الهامة؛ لتأكيدها وتأييدها.

٧ - جواز المبالغة في الكلام، والتشبيه والتمثيل لتوضيح الحق، وتبيينه، وتأكيده.

٨ - منقبة كبرى لأسامة؛ إذ لم يروا أولى منه للشفاعة عند النبي ﷺ، وقد وقعت الحادثة في فتح مكة.

* خلاف العلماء:

اختلف العلماء في جاحد العارية، هل يقطع، أو لا؟

فذهب جمهور العلماء -ومنهم الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي- إلى: أنَّه لا يقطع، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها من أصحابه الخرقي، وأبو الخطاب، وابن قدامة، وصاحب "الشرح الكبير"؛ لقوله ﷺ: "لا قطع على خائن".

وأجابوا عن حديث الباب: بأنَّها ذكرت بجحد العارية للتعريف، لا لأنَّها قطعت من أجله، وقد قطعت لأجل السرقة، ولذا وردت لفظة "السرقة" في الحديث.

وأجابوا بغير ذلك، ولكنها أجوبة غير ناهضة.

والرواية الثانية عن الإمام أحمد: أنَّه يقطع، وهي المذهب.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 276 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.