Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 277

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة

قال عبد الله بن الإمام أحمد: سألتُ أبي، فقلت له: تذهب إلى هذا الحديث؟ فقال: لا أعلم شيئًا يدفعه.

وبهذا القول قال إسحاق، والظاهرية، واستدلوا بهذا الحديث الذي جاء في قصة المخزومية، وجعلوا حديث: "لا قطع على خائن" مخصصًا بغير خائن العارية، والمعنى الموجود في السارق موجود مثله في جاحد العارية، بل الأخير أعظم، فهو مستثنى.

* فائدة:

أجمع العلماء على: أنَّ الغاصب، والمختلس، والمنتهب لا يقطعون، وليس ذلك لأنَّهم غير مجرمين أو مفسدين، فهم مفسدون معتدون، يجب تعزيرهم بما يردعهم.

ولما جاء في السنن من حديث جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع".

وإنما لم يُقطعوا أيضًا، لما قدمنا في أول الباب عن القاضي عياض، ولِحكم أخَر لا يعملها إلاَّ الذي شرع للناس ما يصلح حالهم.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 277 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.