Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 7, halaman 71

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الأضاحي

باب الأضاحي

مقدمة

الأضاحي: مشدَّدة الياء، جمع أُضحيَّة، بضم الهمزة، ويجوز كسرها.

ويُقال: ضحِيَّة، جمعها ضحايا.

فاسمها مشتقٌّ من الوقت الَّذي شرع بدء ذبحها فيه.

وبهذا سمي: عيد الأضحى، ويوم الأضحى.

وهي مشروعةٌ بالكتاب، والسنَّة، والإجماع:

قال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢)﴾ [الكوثر].

وفي السنَّة كثير؛ ففي البخاري (٥٥٦٤) ومسلم (١٩٦٦) أنَّه ﷺ: "كان يضحِّي بكبشين أملحين أقرنين".

وفي المسند (٨٠٧٤) أنَّه ﷺ قال: "من كان له سعةٌ ولم يضح، فلا يقربنَّ مصلاَّنَا".

وأجمع العلماء على مشروعيتها، واختلفوا في وجوبها:

فذهب أبو حنيفة: إلى وجوبها، ويروى ذلك عن مالك.

وذهب جمهور العلماء -ومنهم الشَّافعي وأحمد-: إلى أنَّها سنَّةٌ مؤكدة على كلِّ قادرٍ عليها من المسلمين.

والمشهور عن مالك: أنَّها لا تجب على الحجاج اكتفاء بالهدي، واختاره شيخ الإِسلام.

وأفضل الأضحية إنْ ضحَّى كاملًا: إبل، ثُمَّ بقر، ثمَّ غنم.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 7، ص 71 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.