Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 7, halaman 77

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الأضاحي

١٤ - ويستحب إضجاع ما يذبح من البقر والغنم ونحوهما على جنبها الأيسر، وحمل الذَّابح على الآلة بقوَّة، وإسراع القطع، وأنْ تكون موجهة إلى القبلة.

قال في شرح الإقناع: "ويكره توجيه الذبيحة إلى غير القبلة، ويكره أنْ يحد السكين والحيوان يبصره، أو يذبح الشاة وأخرى تنظر إليه؛ لما روى أحمد (٥٨٣٠) وابن ماجة (٣١٧٢) عن ابن عمر: "أنَّ النبَّي ﷺ أمر أنْ تحد الشفار، وأنْ توارى عن البهائم".

١٥ - ويستحب أنْ يقول عند ذبح الأضحية ونحوها: "اللهم هذا منك ولك" أي: هذا من فضلك ونعمتك عليَّ، لا من حولي، ولا من قوتي، "ولك" التقرب به لك وحدك، لا إلى سواك، فلا رياء، ولا سمعة.

فقد روى أبو داود (٢٧٩٥) أنَّ النَّبي ﷺ حين وجَّهها إلى القبلة قال: "باسم الله، الله أكبر، اللهم هذا منك ولك".

١٦ - قوله ﷺ: "اللهم تقبَّل عن محمَّد، وآل محمد، ومن أمَّة محمد".

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: هذا هو المعتمد في التضحية عن الأموات، والأصل في التضحية أنَّها في حق الحي، فيضحي عن نفسه.

١٧ - قال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: اختلف العلماء هل الأضحية عن الميت أفضل، أم الصدقة بثمنها؟

فذهب الحنابلة، وكثيرٌ من الفقهاء: إلى أنَّ ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها؛ وهذا اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية.

وذهب بعضهم: إلى أنَّ الصدقة بثمنها أفضل، وهذا القول أقوى في النظرة لأنَّ التضحية عن الميت لم يكن معروفاً، والأمر في ذلك واسعٌ إنْ شاء الله.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 7، ص 77 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.