Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 7, halaman 116

  1. كتاب الأيمان

٣ - اليمين الغموس لا كفَّارة فيها؛ لأنَّها أعظم من أنْ تمحو ذنبها الكفَّارة، وهو مذهب جمهور العلماء، لما روى البيهقي عن ابن مسعود قال: "كُنَّا نعد اليمين التي لا كفَّارة فيها اليمين الغموس".

وهي من الكبائر؛ للخبر، ويجب المبادرة بالتوبة النصوح بأنْ لا يعود إليها.

٤ - أمَّا الحديث رقم (١١٨٩) فيدل على القسم الَّذي كان ﷺ يقسم به، ويواظب عليه، وهو "لا ومقلِّب القلوب" والمراد بتقليب القلوب هو تقليب أغراضها وأحوالها, لا تقليب ذات القلب،

قال الرَّاغب الأصفهاني: تقليب الله القلوب والبصائر هو صرفها عن رأيٍ إلى رأيٍ آخر، قال تعالى: ﴿أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ﴾ [النحل: ٤٦].

قال ابن العربي: القلب جزءٌ من البدن خلقه الله، وجعله للإنسان محل العلم والكلام.

٥ - أقسم النَّبي ﷺ بعدة صيغ؛ منها: "لا، ومصرِّف القلوب"، "ورب الكعبة"، "والَّذي نفس محمد بيده"، وإذا اجتهد قال: "والَّذي نفس أبي القاسم بيده" وغيرها من الصيغ، وكلها جاءت بأحاديث صالحة، والله أعلم.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 7، ص 116 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.