Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 7, halaman 136

  1. كتاب الأيمان
  2. باب النذر

النذر لغة: الإيجاب.

وشرعًا: إلزام مكلف مختارٍ نفسَهُ لله تعالى شيئًا.

- كَفَّارة: على وزن فعالة بالتشديد، من الكفر، وهو التغطية، سميت بذلك؛ لأنَّها تكفِّر الذنب، أي: تستره، واصطلاحًا: ما يكفر به؛ من عتقٍ، أو صومٍ، أو صدقةٍ.

* ما يؤخذ من الحديث:

في الحديث بيان أنواع النذور:

أحدها: أنَّ ينذر نذرًا مطلقًا، كأنْ يقول: لله عليَّ نذرٌ، ولم يسم شيئًا، أو لله عليَّ نذر إنْ فعلت كذا، وفعله، فهذا يجب عليه في حنثه كفَّارة يمين.

الثاني: أنْ ينذر فعل معصية من المعاصي، أو ترك واجب من الواجبات عليه، فهذا يجب عليه الحنث؛ لحديث: "من نذر أنْ يعصي الله، فلا يعصه"، وعليه كفَّارة يمين.

قال في المقنع: ويحتمل أنْ لا ينعقد النذر المباح، ولا المعصية، ولا يجب به كفارة، وجزم به الموفَّق في العمدة، وهو مذهب مالك والشافعي؛ لقوله ﷺ: "لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد" [رواه مسلم (١٦٤١)]. ولقوله ﷺ: "لاَ نَذْرَ إلاَّ فِيمَا ابتغي به وجه الله" [رواه أبو داود (٢١٩٠)].

قال الإِمام مالك: لم أسمع أنَّ رسول الله ﷺ أمر ناذر المعصية، أو تارك الطاعة بكفارة.

وذكر الوزير: أنَّه مذهب الأئمة الثلاثة، واختاره الشيخ تقي الدِّين.

الثالث: أن ينذر نذرًا لا يطيقه ويشق عليه مشقَّة كبيرة؛ من عبادة بدنية مستمرة، أو نفقات من ماله باهظة، فعليه كفارة يمين؛ فقد أخرج البيهقي عن عائشة ﵂ في رجلٍ جعل ماله للمساكين صدقة، فقالت: "كفارة يمين".

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 7، ص 136 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.