Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 7, halaman 137

  1. كتاب الأيمان
  2. باب النذر

وقال الأثرم بسنده إلى عكرمة، عن ابن عباس: سُئِل عن رجل جعل ماله في المساكين؟ فقال: أمسِكْ عليك مالك، وكفِّر عن يمينك.

وقال شيخ الإِسلام: لو نذر عبادةً مكروهةً؛ مثل قيام الليل كله، أو صيام الدهر كله، لم يجب الوفاء بهذا النَّذر، وعليه كفَّارة يمين.

وقالت الهيئة الدَّائمة في دار الإفتاء؛ لأنَّ نذر الطَّاعة عبادةٌ من العبادات مدح الله الموفين به؛ فقال: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ [الإنسان: ٧]، فإنْ نذر العبادات المكروهة فيكره؛ لأنَّه معصية، ولا وفاء بالنذر بها.

الرَّابع: نذر التبرر؛ كالصلاة، والصوم، والحج، والعمرة، بقصد التقرب إلى الله تعالى، فيلزم الوفاء، سواءٌ نذره نذرًا مطلقا، أو علَّقه على حصول نعمة، أو اندفاع نقمة؛ كقوله: إنْ شَفَى الله مريضي، أو سَلِمَ مَالِي الغائب، ونحوه، فعليه كذا، أو حلف بقصد التقرب، كقوله؛ إنْ سلم مالي لأتصدقنَّ بكذا، فيلزمه الوفاء به إذا وُجِدَ شرطه.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 7، ص 137 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.