Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 7, halaman 257

  1. كتاب العتق

٣ - قال الوزير: أجمعوا على أنَّه يستحب للموصي أنْ يوصي بدون الثلث، مع إجازتهم للثلث؛ عملًا بإطلاق النصوص.

٤ - ويدل الحديث على أنَّ التبرعات في مرض الموت حكمها حكم الوصية، فينفذ منها ما يجوز تنفيذه في الوصية، ويمنع منها ما يمنع فيها.

قال فقهاؤنا: وإنْ كان المرض الَّذي اتصل به الموت مَخُوفًا، فعطاياه كوصية، تنفذ في الثلث فما دونه لأجنبي؛ لما روى ابن ماجه (٢٧٠٩) والدَّارقطني (٤/ ١٥٠) أنَّ النَّبي ﷺ قال: "إنَّ الله تصدَّق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم، زيادةً لكم في أعمالكم" ضعَّفه الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ٩١).

٥ - قوله: "قولاً شديدًا" أي: تغليظًا عليه؛ كراهةً لفعله، والرواية الأخرى: "لقد هممت ألاَّ أُصلِّي عليه"؛ وهذا محمولٌ على أنَّه ﷺ لا يصلي عليه وحده، دون الصحابة؛ تغليظًا له، وزجرًا لغيره.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 7، ص 257 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.