Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 7, halaman 307

  1. كتاب الجامع
  2. باب الأدب

١٢٥٩ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لاَ يَشْرَبَنَّ أَحَدُكُمْ قَائِمًا" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

ــ

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الحديث فيه النَّهي عن الشرب، والأصل في النَّهي التحريم؛ ولذا ذهب الظاهرية إلى تحريم الشرب قائمًا.

٢ - أمَّا الجمهور: فحملوه على أنَّه خلاف الأولى؛ لمعارضته ما في صحيح مسلم (٢٠٢٧) من حديث ابن عباس قال: "سقيت رسول الله ﷺ من زمزم، فشرب وهو قائم".

وجاء في صحيح البخاري (٥٦١٥) "أَنَّ عليًّا ﵁ شرب قائمًا، وقال: رأيت رسول الله ﷺ فعل كما رأيتموني فعلت"؛ ممَّا يدل على أنَّ النَّهي ليس للتحريم.

٣ - قال في الآداب الشرعية: ويتوجَّه أنَّه ﵊ شرب قائمًا ليبين الجواز، وأنَّه لا يحرم؛ فالنَّهي للكراهية، أو لترك الأولى.

قال السفَّاريني في شرح منظومة الآداب: الأخبار في الشرب قائمًا صحيحة؛ فالنَّهي محمولٌ على خلاف الأولى، وشربه ﷺ قائمًا لبيان الجواز.

قال الحافظ ابن حجر:

إِذَا رُحْتَ تَشْرَبُ فَاقْعُدْ تَفُزْ ... لِسُنَّةِ صُفَّةِ أَهْلِ الحِجَازِ

وَقَدْ صَحَّحُوا شُرْبَهُ قَائمًا ... وَلَكِنَّهُ لِبَيَانِ الْجَوَازْ

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 7، ص 307 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.