وقال ابن القيم في الهدي: من هديه ﷺ الشرب قاعدًا حيث كان هديه المعتاد، وصحَّ عنه ﷺ أنَّه نهى عن الشرب قائمًا، وصحَّ عنه أنَّه شرب قائمًا:
فقالت طائفة: لا تعارض بينها أصلاً؛ فإنَّما الشرب قائمًا للحاجة.
وما قاله ابن القيم من الجمع بين النصوص بهذه الطريقة هو الأولى؛ ذلك أنَّ النَّهيَ للكراهة فقط، والكراهة تبيحها الحاجة، والمكان الَّذي عند زمزم الَّذي شرب عنده قائمًا، ليس محل جلوس، والله أعلم.
***