Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 7, halaman 328

  1. كتاب الجامع
  2. باب البر والصلة

الوالدين".

والأحاديث في الباب كثيرة.

الثاني: "وأد البنات": قال تعالى: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (٩)﴾ [التكوير]. وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (٣١)﴾ [الإسراء]، وخصَّ البنات؛ لأنَّها عادة الجاهلية.

الثالث: "منعًا وهات": أي: يمنع الحقوق الواجبة عليه: من الزكاة، والنفقات الواجبة، ويستكثر من جمع الأموال التي لا تحل له من حقوق النَّاس، يحتال عليها بالطرق المحرمة.

قال الحافظ: الحاصل من النَّهي منع ما أُمِرَ بإعطائه، وطلب ما لا يستحق.

الرَّابع: "كره لكم قيل وقال": المراد بهذا: أنْ يكون مشيعًا للأخبار التي لم يتحققها، ولا علاقة له فيها؛ مثل هذا يكثر زلله وخطؤه، وهو مناف لخلق الإسلام الموصوف بقوله ﷺ: "من حُسْنِ إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" [رواه الترمذي (٢٣١٧)].

الخامس: "كره لكم كثرة السؤال"؛ قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ [المائدة: ١٠١].

وقد جاء في البخاري (٦٨٥٩) ومسلم (٢٣٥٨) من حديث سعد بن أبي وقَّاص؛ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: "أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيءٍ لم يحرم، فحرم من أجل مسألته".

قال ابن علان في شرح رياض الصالحين: الأولى حمل السؤال على ما يعم المسائل المشكلات والمعضلات من غير ضرورة، وعن اخبار النَّاس، وحوادث الزمان، وسؤال الإنسان بخصوصه عن تفصيل أحواله، فقد يكره ذلك.

وقد ثبت عن جمعٍ من السلف: كراهة تكلَّف المسائل التي يستحيل

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 7، ص 328 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.