Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 7, halaman 329

  1. كتاب الجامع
  2. باب البر والصلة

وقوعها عادة، أو يندر وقوعها جدًّا، لما في ذلك من التنطع والقول بالظن الَّذي لا يخلو صاحبه من الخطأ.

السَّادس: "كره لكم إضاعة المال": المراد بذلك: إنفاقه في غير وجهه المأذون فيه شرعًا، سواءً أكانت دينية أو دنيوية.

والمنع من إضاعته؛ لأنَّ الله تعالى جعله قيامًا لمصالح العباد، وفي تبذيره تفويت لتلك المصالح.

٢ - ويستثنى كثرة الإنفاق في وجوه البر؛ لتحصيل ثواب الآخرة ما لم يفوت حقًّا آخر أهم منه.

٣ - قسم العلماء الإنفاق إلى ثلاثة أنواع:

الأوَّل: محرَّم، وهو أنْ ينفق المال في الوجوه المذمومة شرعًا.

الثاني: مستحب، وهو الإنفاق في وجوه الخير والطاعة، الإعانة على نشر دين الله تعالى وإعلاء كلمته، والنفقات المستحبات.

الثالث: النفقات المباحة، وهي منقسمة إلى قسمين:

أحدهما: على وجهٍ يليق بحال المنفِق، وبقدر ماله وحاله، فهذا ليس بإضاعة ولا إسراف، فهو جائز.

الثاني: أنْ ينفق فيما لا يليق به عرفًا، فالجمهور على أنَّه إسراف.

قال ابن دقيق العيد: ظاهر القرآن أنَّه إسراف.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 7، ص 329 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.