Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 1, halaman 57

  1. المقدمة
  2. الإلمام في أصول الأحكام
  3. الأصل الثالث في القواعد الفقهية
  4. القواعد الكلية الخمس الكبرى
  5. القاعدة الخامسة من القواعد الكبرى: (العادة محكمة)

فلا يعتبران حكمًا لإثبات حكم شرعي إلاَّ إذا لم يَرِدْ نصٌّ في ذلك الحكم المراد إثباته.

وأما إن كانت مخالفةُ العرفِ للدليل الشرعيِّ في بعض أفراده، أو كان الدليل الشرعي قياسًا، فإنَّ العرفَ العامَّ يعتبر مخصِّصًا للنصِّ، ويترك القياس من أجله.

ضابط عام: كل ما وَرَدَ به الشرعُ مطلقًا، ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة، فإنه يرجع فيه إلى العرف، مثل: الحِرْزِ في السرقة؛ فهو ما يعتبر حده في العرف حيث لا تحديد له في الشرع ولا في اللغة، ويختلف بين مال ومال، وبين حال وحال.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 1، ص 57 (SanadKitab #13604, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.