Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 1, halaman 58

  1. المقدمة
  2. الإلمام في أصول الأحكام
  3. الأصل الثالث في القواعد الفقهية
  4. قرار المجمع الفقهي بشأن موضوع العرف
  5. قرار رقم (٩) بشأن العرف

قرار المجمع الفقهي بشأن موضوع العرف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسَّلام على سيِّدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.

قرار رقم (٩) بشأن العرف:

إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من ١ إلى ٦ جمادى الأولى ١٤٠٩ هـ/ ١٠ إلى ١٥ كانون الأول (ديسمبر) ١٩٨٨م.

بعد اطِّلاعه على البحوث المقدَّمة من الأعضاء والخبراء في موضوع "العرف" واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.

قرَّر:

أولاً: يراد بالعرفِ: ما اعتادَهُ الناسُ، وساروا عليه من قولٍ أو فعلٍ أو تركٍ، وقد يكون معتبرًا شرعًا أو غير معتبر.

ثانيًا: العرف إن كان خاصًّا، فهو معتبر عند أهله، وإن كان عامًّا، فهو معتبر في حق الجميع.

ثالثًا: العرف المعتبر شرعًا هو ما استجمع الشروط الآتية:

(أ) أن لا يخالف الشريعة، فإن خالف العرف نصًّا شرعيًّا، أو قاعدة من قواعد الشريعة، فإنه عرفٌ فاسدٌ.

(ب) أن يكون العرف مطردًا (مستمرًّا) أو غالبًا.

(ج) أن يكون العرف قائمًا عند إنشاء التصرف.

(د) أن لا يصرح المتعاقدان بخلافه، فإن صرَّحا بخلافه، فلا يعتد به.

رابعًا: ليس للفقيه -مفتيًا كان أو قاضيًا- الجمودُ على المنقول في كتب الفقهاء من غير مراعاة تبدُّل الأعراف، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 1، ص 58 (SanadKitab #13604, hlm. urut 54)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.