Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 2, halaman 27

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

- الحمَّام: بفتح الحاء، وتشديد الميم، ثمَّ ألف، وآخرُهُ ميم: هو المكان المُعَدُّ بمائه الحميم للاغتسالِ، جمعه حَمَّامَات.

- مَعَاطِن الابلَ: بفتح الميم، وعين مهملة، وكسر الطاء المهملة، فنون، واحدها عَطَن، بفتح العين والطاء، هي مَبَارِكُ الإبل عند الماء، وما تقيمُ فيه وتأوي.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الحديثُ فيه النَّهي عن الصَّلاة في سبعة مواطن، وعدَّدها.

٢ - الحديثُ ضعيفٌ لا تقومُ به حجَّة على حكمٍ شرعي؛ لأنَّ فيه زيدَ بنَ جبيرة، قال ابن عبد البر: أجمعوا على ضعفه، وقال الحافظ: متروك.

٣ - فبناءً عليه: فالمواطنُ السبعة بعضُهَا ثبت النَّهي عن الصَّلاة فيه من طرق أخر، فهذه يكون منهيًّا عنها، ومكتسب النَّهي والتحريم من غير هذا الدليل، وأمَّا الَّتي لا يوجد لها دليلٌ غير هذا الحديث، فهي تبقى على أصل الإباحة والطهارة؛ لعموم قوله ﷺ: "جُعِلَتْ لي الأرض مسجدًا وطَهُورًا" [رواه البخاري (٣٢٨)، ومسلم (٥٢١)].

٤ - أمَّا أدلَّة المواطن المحرَّمة، فهي:

(أ) المقبرة والحمام: تقدَّم دليلُ المنع فيهما في الحديث الَّذي قبل هذا.

(ب) أعطانُ الإبل: لما روى أحمد (١٦٩٠٠)، والترمذي (٣٤٨)، وغيرهما، أنَّ النَّبي ﷺ قال:"لا تُصلُّوا في أعطان الإبل".

(ج) الحُشَّ: قال ابن عباس: "لا يصلِّيَنَّ أحدكم في حُشٍّ، ولا في الحمام"، قال ابن حزم: لا نعلم لابن عبَّاسٍ مخالفًا من الصحابة.

والحُشّ: هو مأوى الأرواح الخبيثة؛ ولذا يستحبُّ لداخله أنْ يستعيذ بالله تعالى من الشيطان، فيقول: "أعوذ بالله من الخبث، والخبائث".

(د) المجزرة: هي موضعُ نجاسةٍ؛ لما يراقُ فيها من الدماء المسفوحة

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 2، ص 27 (SanadKitab #13604, hlm. urut 574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.