Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 2, halaman 28

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

النجسة؛ ولذا تحرم فيها الصلاة.

(هـ) المزبلة: هي ملقى الكناسة، والقمامة، والفضلات، والسرجين؛ فتحرم فيها الصلاة.

(و) أمَّا قارعة الطريق: فهي الطريقُ العامَّة وأرصفتها، فالمشهورُ من مذهبنا: منْعُ الصَّلاة فيها؛ لهذا الحديث، ولكثرة المرور فيها، وانشغال القلب في المارِّين.

والرِّواية الأخرى: صحةُ الصلاة فيها، وهو مذهبُ جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك والشافعي؛ فهي باقيةٌ على أصل الجواز.

(ز) فوق الكعبة لهذا الحديث، وهو المشهور من المذهب.

والقولُ الثاني: جوازُ الصلاة عليها فرضًا أو نفلاً، وهو قول جمهور العلم.

قال الموفَّق: الصحيحُ جوازُ الصَّلاة فيها؛ لعموم: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا".

* خلاف العلماء:

المشهور من مذهب الإمام أحمد وأتباعه: النَّهْيُ عن الصلاة في المواطن السبعة، وهو من المفردات، ودليلُ الحنابلة حديثُ الباب، وهو غيرُ عمدة.

وذهب الأئمة الثلاثة: إلى أنَّها تصحُّ الصَّلاة فيها، إلاَّ المقبرةَ، ومعاطنَ الإبل، والحُشَّ.

ودليل الجمهور على طهارتها، وجواز الصَّلاة فيها: عمومُ قوله ﷺ: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا"، واستثنى منه المقبرة، والحمَّام، ومعاطن الإبل، بأحاديث صحيحة.

قال الموفَّق: الصحيحُ جوازُ الصَّلاة فيها، وهو قولُ أكثر أهل العلم.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 2، ص 28 (SanadKitab #13604, hlm. urut 575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.