Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 1, halaman 66

  1. المقدمة
  2. الإلمام في أصول الأحكام
  3. الأصل الثالث في القواعد الفقهية
  4. القواعد الكلية غير الكبرى
  5. القاعدة الخامسة عشرة: (ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط)

ومن أدلتها: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩].

القاعدة الرابعة عشرة: (من استعجل شيئًا قبل أوانه، عُوقِبَ بحرمانِهِ):

المعنى: أن من توصَّل بالوسائل التي ليست مشروعةً تعجُّلاً منه للحصول على مقصوده المستَحَقِّ له، فإنَّ الشرعَ عامَلَهُ بضدِّ مقصوده؛ فأوجب حرمانه جزاءَ فعله واستعجاله.

فلو قتَلَ وارثٌ مورِّثه مستعجلاً للإرث، فإنه يُحْرَمُ من الميراث، سواء كان متهمًا أو غير متهم.

وقد عبَّر ابن رجب عن هذه القاعدة بقوله: من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل، أو يسقط الواجبات على وجه محرَّم، أُلْغِيَ ذلك السببُ، وصار وجوده كعدمه، ولم يترتَّب عليه أحكامه.

مكانة هذه القاعدة: هذه القاعدةُ من باب السياسة الشرعية في سد الذرائع؛ كما في حرمان الوارث من الميراث إذا قتَلَ مورِّثه ولو كان قتله خطأ.

القاعدة الخامسة عشرة: (ما ثبت بالشرع مقدَّم على ما ثبت بالشرط):

دليل هذه القاعدة وأصلها: قوله ﷺ: "كل شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل" [متفق عليه].

والمراد بكتاب الله: أحكام الله تعالى، فكل ما تضمَّن مخالفة لأُسس الشريعة التي قرَّرها القرآن والسنَّة، فالتعاقد على ذلك أو اشتراطه باطل؛ فكتاب الله هنا ليس معناه القرآن؛ بل ما كتبه الله وأوجبه في شريعته التي شرعها.

فهذه القاعدة تفيد أنَّ الشرط إذا ثَبَتَتْ منافاته لمقتضيات الشرع بحيث تتعطَّل الغاية الشرعية من العقد -إن كان في العقود- فعندئذٍ: يبطل العقد إذا كان الشرط يعطِّل ركنًا من أركان العقد، أو يعارض مقصود العقد الأصلي.

وإذا كان الشرط لا يعطِّل ركنًا من أركان العقد: فإن الذي يبطل هو الشرط

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 1، ص 66 (SanadKitab #13604, hlm. urut 62)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.