Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam

  1. المقدمة
  2. الإلمام في أصول الأحكام
  3. الأصل الثالث في القواعد الفقهية
  4. القواعد الكلية غير الكبرى

Bab dan daftar isi:

القواعد الكلية غير الكبرى

Baca bab ini

  1. القاعدة الأولى: (إعمال الكلام أولى من إهماله)
  2. القاعدة الثانية: (إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز)
  3. القاعدة الثالثة: (المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة)
  4. القاعدة الرابعة: (التأسيس أولى من التأكيد)
  5. القاعدة الخامسه: (إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل)
  6. القاعدة السادسة: (التصرف في أمور الرعية منوط بالمصلحة)
  7. القاعدة السابعة: (المرء مؤاخذ بإقراره)
  8. القاعدة الثامنة: (الجواز الشرعي ينافي الضمان)
  9. القاعدة التاسعة: (اليد الأمينة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط)
  10. القاعدة العاشرة: (الخراج بالضمان)
  11. القاعدة الحادية عشرة: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)
  12. القاعدة الثانية عشرة: (لا مساغ للاجتهاد في مورد النص)
  13. القاعدة الثالثة عشرة: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)
  14. القاعدة الرابعة عشرة: (من استعجل شيئا قبل أوانه، عوقب بحرمانه)
  15. القاعدة الخامسة عشرة: (ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط)
  16. القاعدة السادسة عشرة: (إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أفسدها، وإن عاد إلى أمر خارج عنها لم تفسد)
  17. القاعدة السابعة عشرة: (الأصل براءة الذمة)
  18. القاعدة الثامنة عشرة: (الأصل بقاء ما كان على ما كان)
  19. القاعدة التاسعة عشرة: (البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه)
  20. القاعدة العشرون: (إذا قويت القرينة، قدمت على الأصل)
  21. القاعدة الحادية والعشرون: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا)
  22. القاعدة الثانية والعشرون: (الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله)
  23. القاعدة الثالثة والعشرون: (الأصل في العادات الإباحة؛ فلا يمنع منها إلا ما حرمه الله ورسوله)
  24. القاعدة الرابعة والعشرون: (الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصه أو راجحة)
  25. القاعدة الخامسة والعشرون: (إذا تزاحمت المصالح، قدم أعلاها) و (إذا تزاحمت المفاسد، قدم أخفها)
  26. القاعدة السادسة والعشرين: (الضرورات تبيح المحظورات)
  27. القاعدة السابعة والعشرون: (درء المفاسد أولى من جلب المنافع)
  28. القاعدة الثامنة والعشرون: (الحكم يدور مع علته وجودا وعدما)
  29. القاعدة التاسعة والعشرون: (العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني)
  30. القاعدة الثلاثون: (الحدود تدرأ بالشبهات)
  31. القاعدة الحادية والثلاثون: (الوجوب يتعلق بالاستطاعة؛ فلا واجب مع العجز، ولا محرم مع الضرورة)
  32. القاعدة الثانية والثلاثون: (الشريعة مبنية على أصلين: الإخلاص لله، والمتابعة للرسول ﷺ) sub-bab ›