Kitab: Taudhihul Ahkam
Bab dan daftar isi:
القواعد الكلية غير الكبرى
- القاعدة الأولى: (إعمال الكلام أولى من إهماله)
- القاعدة الثانية: (إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز)
- القاعدة الثالثة: (المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة)
- القاعدة الرابعة: (التأسيس أولى من التأكيد)
- القاعدة الخامسه: (إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل)
- القاعدة السادسة: (التصرف في أمور الرعية منوط بالمصلحة)
- القاعدة السابعة: (المرء مؤاخذ بإقراره)
- القاعدة الثامنة: (الجواز الشرعي ينافي الضمان)
- القاعدة التاسعة: (اليد الأمينة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط)
- القاعدة العاشرة: (الخراج بالضمان)
- القاعدة الحادية عشرة: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)
- القاعدة الثانية عشرة: (لا مساغ للاجتهاد في مورد النص)
- القاعدة الثالثة عشرة: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)
- القاعدة الرابعة عشرة: (من استعجل شيئا قبل أوانه، عوقب بحرمانه)
- القاعدة الخامسة عشرة: (ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط)
- القاعدة السادسة عشرة: (إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أفسدها، وإن عاد إلى أمر خارج عنها لم تفسد)
- القاعدة السابعة عشرة: (الأصل براءة الذمة)
- القاعدة الثامنة عشرة: (الأصل بقاء ما كان على ما كان)
- القاعدة التاسعة عشرة: (البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه)
- القاعدة العشرون: (إذا قويت القرينة، قدمت على الأصل)
- القاعدة الحادية والعشرون: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا)
- القاعدة الثانية والعشرون: (الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله)
- القاعدة الثالثة والعشرون: (الأصل في العادات الإباحة؛ فلا يمنع منها إلا ما حرمه الله ورسوله)
- القاعدة الرابعة والعشرون: (الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصه أو راجحة)
- القاعدة الخامسة والعشرون: (إذا تزاحمت المصالح، قدم أعلاها) و (إذا تزاحمت المفاسد، قدم أخفها)
- القاعدة السادسة والعشرين: (الضرورات تبيح المحظورات)
- القاعدة السابعة والعشرون: (درء المفاسد أولى من جلب المنافع)
- القاعدة الثامنة والعشرون: (الحكم يدور مع علته وجودا وعدما)
- القاعدة التاسعة والعشرون: (العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني)
- القاعدة الثلاثون: (الحدود تدرأ بالشبهات)
- القاعدة الحادية والثلاثون: (الوجوب يتعلق بالاستطاعة؛ فلا واجب مع العجز، ولا محرم مع الضرورة)
- القاعدة الثانية والثلاثون: (الشريعة مبنية على أصلين: الإخلاص لله، والمتابعة للرسول ﷺ) sub-bab ›