Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 2, halaman 125

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المساجد

وذهب الإِمام أحمد إلى: أنَّه يحرم ولا ينعقد، قال ابن هبيرة: منع صحته وجوازه أحمد، قال في "الفروع": والإجارة كالبيع، قال في "الإقناع": ويحرم في المسجد البيع والشراء والإجارة، فإن فعل فباطل، ويسن أن يقال لمن باع أو اشترى: لا أربح الله تجارتك، ردعًا له.

٣ - المساجد إنما بنيت لطاعة الله وعبادته، فيجب أن تجتنب أحوال الدنيا، قال القرطبي: ومما تصان عنه المساجد، وتنزه عنه: الروائح الكريهة، والأقوال والأفعال السيئة، فذلك من تعظيمها، فإنَّ معنى قوله تعالى: ﴿أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ ...﴾ [النور: ٣٦] يعني: أمر وقضى أن تبنى وتعلى، وقد جاءت أحاديث كثيرة تحض علي بنيان المساجد، ومعنى "ترفع": تعظم ويرفع شأنها، وتطهَّر من الأنجاس والأقذار، قالت عائشة "أمرنا رسول الله ﷺ أن نتَّخذ المساجد في الدور، وأن تطهر وتطيب"، رواه أحمد (٥٨٥٤).

٤ - قال القرطبي: وتصان المساجد عن البيع والشراء وجميع الأشغال؛ لما روى مسلم (٥٦٩) من حدثني بريدة؛ أنَّ النَّبيَّ ﷺ لما صلى قام رجل فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر، فقال النبي ﷺ: "لا وجدت؛ إنما بنيت المساجد لما بنيت له"، وهذا يدل على أنَّ الأصل ألا يعمل في المسجد غير الصلاة، والأذكار، وقراءة القرآن.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 2، ص 125 (SanadKitab #13604, hlm. urut 672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.