Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 2, halaman 126

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المساجد

٢٠٣ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﵁ قَال: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لاَ تُقَامُ الحُدُودُ فِي المَسَاجِدِ، وَلاَ يُسْتَقَادُ فِيهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث حسنٌ لغيره.

قال المؤلف في "التلخيص": لا بأس بإسناده، وصححه السيوطي في الجامع الصغير.

والجملة الثانية داخلة في الجملة الأولى، والجملة الأولى لها شاهد من حديث ابن عباس عند الحاكم، فالحديث قوي.

* مفردات الحديث:

- لا تقام: من الإقامة؛ أي: لا تنفذ ولا تجري.

- الحدود: هي العقوبات التي حدَّها الله تعالى، وسيأتى تعريفها في بابها إن شاء الله.

- لا يستقاد: من: قاد قودًا، والقود بفتحتين: القصاص

قال في "اللسان": القود: القصاص، وقتل القاتل بدل القتيل والمعنى: أي: لا يقام القود في المساجد.

* ما يؤخد من الحديث:

١ - النَّهي عن إقامة الحدود وتنفيذها في المساجد، سواء أكان قتلًا، أو قطعًا، أو جلدًا.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 2، ص 126 (SanadKitab #13604, hlm. urut 673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.