Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 2, halaman 205

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

٢٢٧ - وَعَنْ أَبِي قتادَةَ ﵁ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا، فَيَقْرأُ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَينِ الأُوليَيْنِ بفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، ويُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا، ويُطوِّلُ الرَّكْعَةَ الأُوْلى، ويَقْرَأُ فِي الأُخرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- كان رسول الله ﷺ: قال الكرماني: مثل هذا التركيب يفيد الاستمرار.

أما العيني فقال: أكثر العلماء على أن "كان" لا تقتضي المداومة، والدليل على ذلك: ما رواه مسلم (٨٧٨): "كان رسول الله ﷺ في العيدين وفي الجمعة يقرأ بـ ﴿سبح﴾ و ﴿الغاشية﴾ "، وروى مسلم: (٨٧٧) من حديث أبي هريرة: "أنَّه ﷺ يقرأ يوم الجمعة بـ ﴿الجمعة﴾ و ﴿المنافقون﴾ ".

- أحيانًا: جمع "حين"، مصدر، قال البخاري في "صحيحه": العين عند العرب: من ساعة إلى ما لا يحصى عدده وقال في "المصباح": العين: الزمان، قلَّ أو كثر.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - وجوب قراءة الفاتحة في ركعات الصلاة كلها، وتقدم أنَّه الصواب.

٢ - استحباب قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة، في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر، ومثله المغرب والعشاء وصلاة الفجر، وقد أجمع عليه العلماء؛ حيث نقل نقلًا متواترًا.

قال في "الروض المربع وحاشيته": ويكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة؛ فرضًا كانت أو نفلًا؛ لأَنَّه خلاف السنة.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 2، ص 205 (SanadKitab #13604, hlm. urut 752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.