Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 2, halaman 206

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

٣ - استحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية، في الظهر والعصر.

قال شيخ الإِسلام: ويستحب أن يمد الأوليين، ويحذف في الأخريين؛ لهذا الخبر، وعامة فقهاء الحديث على هذا.

٤ - كون قراءة الظهر والعصر سرية، هو الأفضل.

٥ - أنَّه لا بأس من الجهر ببعض القراءة في السرية، لاسيَّما إذا تعلَّق بذلك مصلحة من تعليم أو تذكير؛ ذلك أنَّ النبيَّ ﷺ كان يجهر في بعض الآيات، ولعل الغرض من ذلك بيان الجواز.

٦ - استحباب الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأُخريين من صلاة العصر والظهر والعشاء، وثالثة المغرب، وسيأتي تحقيقه، إن شاء الله تعالى.

٧ - أنَّ ما ذكر في الحديث هو سُنَّة النبي ﷺ.

٨ - ظنَّ الصحابة أنَّ النبيَّ ﷺ طوَّل الأولى من الصلاة، يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى؛ لما جاء عن راوي الحديث أبي قتادة ﵁ أنه قال: "كنَّا نرى أنَّه يفعل ذلك؛ ليتدارك الناس". [رواه ابن خزيمة وابن حبان].

٩ - القراءة بعد الفاتحة ليست واجبة، فلو اقتصر على الفاتحة أجزأت الصلاة؛ باتفاق العلماء، ولكن يكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة، فرضًا كانت أو نفلاً؛ لأنَّه خلاف السنة.

١٠ - جاء في مسند الإِمام أحمد (١١٣٩٣)، وصحيح مسلم (٤٥٢): "أنَّ النبيَّ ﷺ كان يجعل الركعتين الأخريين أقصر من الأوليين قدر النصف".

قال الألباني: ففيه دليل على أنَّ الزيادة على الفاتحة في الركعتين الأخريين سُنَّة، وعليه جمعٌ من الصحابة، منهم أبو بكر ﵁ وهو قولٌ للإمام الشافعي.

قُلْتُ: ولعلَّ قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة يكون في بعض الأحوال.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 2، ص 206 (SanadKitab #13604, hlm. urut 753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.