Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 2, halaman 229

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

٢٣٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ قالَ: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أُمِرْتُ أنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أعْظُمٍ: علَى الجَبْهَةِ -وَأشَارَ بيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ- واليَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأطْرَافِ القَدَمَيْنِ". متَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- أمرت: على صيغة المجهول، والآمر هو الله، وجاء في بعض روايات الصحيح: "أمرْنَا"؛ لتدل على صيغة العموم.

- اليدين: أي: الكفَّين، كما هو المراد عند الإطلاق، ولئلا يعارض حديث النهي عن الافتراش كافتراش السبع.

- وأشار بيده إلى أنفه: جملة معترضة بين المعطوف عليه، وهو "الجبهة"، والمعطوف، وهو "اليدان"، والغرض منها بيان أنَّهما عضو واحد.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - "أمرت"، وفي رواية "أُمرنا"، وفي رواية: "أمر النبي ﷺ"؛ والثلاث الروايات كلها للبخاري، والقاعدة الشرعية أنَّ ما أُمِرَ به النبي ﷺ فهو أمرٌ عامٌّ له ولأمته؛ كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]، وقال تعالي: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]، ولا يخرج من هذا العموم إلاَّ ما جاء النص بتخصيصه به ﷺ؛ كقوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠].

٢ - فيه وجوب السجود في الصلاة على هذه الأعضاء السبعة: وهي الجبهة

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 2، ص 229 (SanadKitab #13604, hlm. urut 776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.