Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 2, halaman 230

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

ومعها الأنف، والكفان، والركبتان، والقدمان.

٣ - قوله: "وأشار بيده إلى أنفه" معناه: أنَّ الجبهة والأنف عضو واحد، وإلاَّ لكانت الأعضاء ثمانية.

٤ - السجود: هو الخضوع والتذلل لله ﵎، وهو فرض في الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧]، والأحاديث في هذا الباب كثيرة.

وقال الوزير: أجمع العلماء على مشروعيته.

٥ - الحديث ظاهر الدلالة على وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة؛ إذ هو غاية خشوع الظاهر، وأجمع العبودية لسائر الأعضاء.

٦ - ذهب جمهور العلماء إلى: أنَّه يجب أن يجمع بين الأنف والجبهة، وحكى ابن المنذر الإجماع على أنَّه لا يجزىء على الأنف وحده.

٧ - اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف فقط، ولما روى البخاري تعليقًا، ووصله ابن أبي شيبة (١/ ٢٣٨)، والبيهقي (٢/ ١٠٦) عن الحسن قال: "كان أصحاب رسول الله ﷺ يسجدون وأيديهم في ثيابهم".

٨ - يجزىء من كل عضو بعضه، جبهةً كانت أو غيرها؛ قال في "شرح الإقناع": ويجزىء في السجود بعض كل عضو من الأعضاء المذكورة، إذا سجد عليه؛ لأنَّه لم يقيد في الحديث.

٩ - ولو سجد على حائل متصل به من غير أعضاء سجوده، أجزأ.

قال في "شرح الإقناع": "ولا يجب على الساجد مباشرة المصلى بشيء من أعضاء السجود حتى الجبهة، فلو سجد على متصل به غير أعضاء السجود، ككور عمامته، وكُمِّه وذيله ونحوه، صحت صلاته، لكن يكره ترك المباشرة باليدين والجبهة، بلا عذر من حر وبرد، فلو سجد على متصل به ككور عمامته، لم يكره لعذر.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 2، ص 230 (SanadKitab #13604, hlm. urut 777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.