Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 2, halaman 400

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع

الخمس، أو السبع، أو التسع، أو الإحدى عشرة- كان الوتر اسمًا للركعة المفصولة وحدها.

قال ﷺ: "فإذا خشيت الصبح، فأوتر بواحدة، توتر لك ما قد صليت".

٢ - حديث أبي أيوب يدل على أنَّ الوتر واجب، ويدل على جواز الإتيان بخمس، أو ثلاث، أو واحدة.

٣ - من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، يعني: لا يقعد إلاَّ في آخرها.

* خلاف العلماء:

ذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين -منهم الأئمة الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد- إلى عدم وجوب الوتر؛ لحديث الأعرابي الذي سأل النبي ﷺ عما فرض الله عليه قال: "خمس صلوات في كل يوم وليلة، قال: هل عليَّ غيرها؟ قال: لا، إلاَّ أن تطوَّع". [رواه البخاري (٤٦) ومسلم (١١)].

وذهب إلى وجوبه "أبو حنيفة" وطائفة من أصحاب الإمام أحمد؛ لحديث: "الوتر حقٌّ على كل مسلمٍ" [رواه أبو داود (١٤٢٢)].

ولما روى أبو داود (١٤١٩) بإسناده عن بريدة؛ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: "من لم يوتر، فليس منَّا".

وما ذهب إليه الجمهور أرجح من أنَّ الوتر سنة مؤكدة، لا واجب، وحملوا حديث: "الوتر حق" على تأكيد استحبابه، وقد قال علي -رضى الله عنه-: "الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنَّها رسول الله ﷺ".

وقال شيخ الإسلام: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وآكد ذلك الوتر وركعتا الفجر، ولا ينبغي لأحد تركه، فمن تركه فإنَّه تُرد شهادته.

وقال: الوتر أفضل من جميع الصلوات النوافل.

واختار الشيخ وجوب الوتر على من له ورد من الليل، واستدل بقوله

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 2، ص 400 (SanadKitab #13604, hlm. urut 947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.