Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 2, halaman 419

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع

٣٠٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: "مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَانتَهَى وِتْرُهُ إلَى السَّحَرِ". مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١).

ــ

*مفردات الحديث:

- انتهى وتره: وصل نهايته في صلاة الوتر إلى وقت السحر ﷺ.

- السَّحرَ: بفتحتين، جمعه "أسحار"، وهو الجزء الأخير من الليل الذي قبيل طلوع الفجر الثاني.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - تقدم أنَّ وقت الوتر يدخل إذا صليت العشاء، ولو قدمت مع المغرب جمعًا، وأنَّه يمتد إلى طلوع الفجر الثاني، فأي وقت أوتر المصلي من هذا الوقت جاز.

٢ - في هذا الحديث دليل على أنَّ النَّبيَّ ﷺ أوتر أوَّل الليل، وأنَّه أوتر نصف الليل، وأنه أوتر في آخر الليل وقت السحر، وقد انتهى وتره إلى هذا الوقت، الذي داوم عليه آخر حياته.

٣ - جاء في مسند الإمام أحمد (٢١٨٣٦) عن أبي مسعود قال: "كان رسول الله ﷺ: يوتر من أول الليل، وأوسطه، وآخره".

قال عتيبة بن عمرو: ليكون في ذلك سعة للمسلمين، فأي ذلك أخذوا به كان صوابًا.

٤ - الترغيب في تأخير الوتر إلى وقت السحر لمن يثق من نفسه بالانتباه؛ لأنَّه آخر الأمور من فعله ﷺ.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 2، ص 419 (SanadKitab #13604, hlm. urut 966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.