Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 2, halaman 418

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع

٤ - لما ذكر الشيخ شيبة الحمد الروايات المتعددة في صفة صلاة النبي ﷺ في الوتر -قال: وجملة هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي ﷺ تشعر بأنَّ الأمر في عدد ركعات الوتر على السعة، وأنَّ الوتر داخل في صلاة الليل، وأنَّه لا بأس على من صلى الوتر خمسًا، لا يجلس إلاَّ في آخرهن، ولا بأس على من صلَّى الوتر سبعًا، لا يجلس إلاَّ في السابعة، وأنَّ من صلى الوتر تسعًا لا يجلس إلاَّ في التاسعة، وأنَّ من صلَّى الوتر ثلاثًا أن يسلم على رأس الركعتين، وله أن يجعل التشهد والسلام في الثالثة، فالأمر في ذلك كله على السعة، والله أعلم.

٥ - جاء في صحيح مسلم (٧٣٦) عن عائشة ﵂ قالت: "كان رسول الله ﷺ يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة"، وفي لفظٍ: "يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة".

قال في "شرح الزاد": هذا هو الأفضل.

قال في "الحاشية" لابن القاسم: لأمره ﷺ، ولاستمرار فعله له، ولأنَّه أكثر عملاً، وفي ذلك دلالة على أنَّ أقلَّ الوتر ركعة، وهو مذهب الجمهور.

قال في "كشاف القناع": ويسن فعل الركعة عقب الشفع بلا تأخير.

قال في "شرح الزاد": وأدنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات بسلامين، ويجوز أن يسردها بسلام واحد.

قال أحمد: إن أوتر بثلاث لم يسلم فيهن، لم يُضَيَّق عليه عندي.

وقال الشيخ تقي الدين: يخيَّر بين فصله ووصله، وصحح أنَّ كليهما جائز، ومفهوم كلام أحمد لا يجوز كالمغرب، ولكن جوَّزه في "الإقناع".

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 2، ص 418 (SanadKitab #13604, hlm. urut 965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.