Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 2, halaman 448

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع

٣ - الخلاصة مما تقدم: أنَّ سنة الضحى استفاضت أخبارها، وأنَّه يستحب المداومة عليها، لمن لم يصل بالليل؛ لئلا تفوته عبادة النهار والليل معًا، وأما من له صلاة الليل فإنَّه من الأفضل أن يغب فيها، وأنَّ أقلَّها ركعتان، وأكثرها اثنتا عشرة ركعة، وأنَّ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال.

* فائدة:

اختلفت الأحاديث عن عائشة في صلاة الضحى، فمرويٌّ عنها:

١ - صلاها من غير تحديد عدد: "يصلي الضحى أربع ركعات، ويزيد ما شاء الله". [رواه مسلم (٧١٩)].

٢ - قالت "دخل رسول الله ﷺ بيتي، وصلَّى الضحى ثماني ركعات". [روه ابن حبان (٣/ ٤٥٩)].

٣ - قالت: "ما كان رسول الله ﷺ يصلي الضحى، إلاَّ أن يجىء من مغيبه". [أخرجه مسلم (٧١٧)].

٤ - قالت: "ما رأيتُ رسول الله ﷺ يصلي سبحة الضحى، وإني لأسبحها". [رواه البخاري (١١٢٨)، ومسلم (٧١٨)].

وقد جمع القاضي عياض بين إثبات الصلاة ونفيها: بأنَّها في الإثبات نقلت أخبار من رآه من الصحابة، فروت عنه دون أن تنسب إليه، وأما روايات النفي فإنَّها لم تشاهده يصليها.

وهذا جمع لا بأس به، وإذا أمكن الجمع يصار إليه، والله أعلم.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 2، ص 448 (SanadKitab #13604, hlm. urut 995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.