Lewati ke konten

Kitab: Al-Kawakib ad-Darari · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 10, halaman 90

  1. كتاب السلم
  2. باب السلم إلى أجل معلوم

عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ بِنَسِيئَةٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ

بَاب الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ

٢١١١ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَارْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

بَاب السَّلَمِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو سَعِيدٍ وَالْأَسْوَدُ وَالْحَسَنُ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا بَاسَ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مَا لَمْ يَكُ ذَلِكَ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ

٢١١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄

ــ

الكوفي مات سنة تسع ومائتين, فإن قلت ما وجه دلالة الحديث على الكفيل, قلت إما أن يريد بالكفالة الضمان ولا شك أن المرهون ضامن للدين من حيث أنه يباع فيه يقال أكفلته إذا ضمنه إياه وغما أن يقاس على الرهن بجامع كونها وثيقة ولهذا كل ما صح الرهن فيه صح ضمانة وبالعكس, فإن قلت الحديث ليس فيه عقد السلم, قلت المراد بالسلم السلف سواء كان ما في الذمة نقدا أو جنسا. قوله ((محمد بن محبوب)) ضد المبغوض مر في الغسل قال ابن بطال وجه احتجاج ألنخعي بحديث عائشة أن الرهن لما جاز في الثمن جاز في المثمن وهو المسلم فيه إذ لا فرق بينهما و ((ارتهن)) أي اليهودي من رسول الله ﷺ سبق الحديث في باب شراء النبي صلى الله عليه

Rujukan halaman ini: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ج 10، ص 90 (SanadKitab #13605, hlm. urut 2082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.