Lewati ke konten

Kitab: Al-Kawakib ad-Darari · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 10, halaman 112

  1. كتاب الإجارة
  2. باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه

بَاب خَرَاجِ الْحَجَّامِ

٢١٣٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ

احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

٢١٣٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ

٢١٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا ﵁ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَحْتَجِمُ وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ

بَاب مَنْ كَلَّمَ مَوَالِيَ الْعَبْدِ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ

٢١٣٨ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ غُلَامًا حَجَّامًا فَحَجَمَهُ وَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ أَوْ

ــ

مطعوم أو كان القصة مرتين وكلمة أو في صاعين وفي ضريبته لشك الراوي فان قلت: من أين يعلم حكم ضرائب الإماء قلت: بالقياس عليه وذلك حين لا تكون ضرائبهن عن الزنا ونحوه وهو المراد بتعاهدها. قوله ((مسعر)) بكسر الميم وسكون المهملة الأولى وفتح الثانية وبالراء مر في باب الوضوء بالمد ((وعمرو)) في الوضوء من غير حدث فان قلت ترجم في الباب بخراج الحجام وذكر فيه الأجر قلت أراد ما يخرج إليه من الأجر أو ترك تتمة الحديث اعتمادا على سائر الروايات. قال ابن بطال فيه الشفاعة

Rujukan halaman ini: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ج 10، ص 112 (SanadKitab #13605, hlm. urut 2104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.