Lewati ke konten

Kitab: Al-Kawakib ad-Darari · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 10, halaman 113

  1. كتاب الإجارة
  2. باب كسب البغي والإماء وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية

مُدٍّ أَوْ مُدَّيْنِ وَكَلَّمَ فِيهِ فَخُفِّفَ مِنْ ضَرِيبَتِهِ

بَاب كَسْبِ الْبَغِيِّ وَالْإِمَاءِ وَكَرِهَ إِبْرَاهِيمُ أَجْرَ النَّائِحَةِ وَالْمُغَنِّيَةِ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿فَتَيَاتِكُمْ﴾ إِمَاءَكُمْ

٢١٣٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

٢١٤٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ

ــ

للعبد في الضريبة وإن لم تكن دينا ثابتا لكنه مطالب به وفيه استعمال العبد بغير يده إذا كان معروفا قوله ((تحصنا)) أي تعففا فان قلت مفهوم الشرط أنهن إذا لم يردن التعفف لا يكون إلا كراه منهيا عنه قلت هذا الشرط خارج مخرج الأغلب أو يقال انتفى حرمة إلا كراه لامتناع تصور إلا كراه حينئذ إذ هو إلزام على خلاف المراد. قوله ((حلوان)) بضم الحاء ما يأخذه المتكهن عن كهانته مر أخر البيع ((ومحمد بن جحادة)) بضم الجيم وبالمهملتين الأيامى بفتح الهمزة وخفة التحتانية الكوفي مات سنة ثلاث ومائة و ((أبو حازم)) بالمهملة والزاي سلمان الأشجعي. قوله ((كسب)) أي كسبهن من

Rujukan halaman ini: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ج 10، ص 113 (SanadKitab #13605, hlm. urut 2105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.