Lewati ke konten

Kitab: Al-Kawakib ad-Darari · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 10, halaman 114

  1. كتاب الإجارة
  2. باب إذا استاجر أرضا فمات أحدهما

بَاب عَسْبِ الْفَحْلِ

٢١٤١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

بَاب إِذَا اسْتَاجَرَ أَرْضًا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ لَيْسَ لِأَهْلِهِ أَنْ يُخْرِجُوهُ إِلَى تَمَامِ الْأَجَلِ وَقَالَ الْحَكَمُ وَالْحَسَنُ وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ تُمْضَى الْإِجَارَةُ إِلَى أَجَلِهَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ جَدَّدَا الْإِجَارَةَ بَعْدَمَا قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ

٢١٤٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ

ــ

الزنا والقرينة مخصصة. قوله ((عبد الوارث)) أي ابن سعيد ((وإسماعيل)) أي المشهور بابن علية ((وعلى بن الحكم)) بالمفتوحتين البناني بضم الموحدة وخفة النون الأولى البصري مات سنة إحدى وثلاثين ومائة ((والعسب)) بفتح المهملة الأولى وسكون الثانية الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل والعسب أيضا ضرابه ويقال ماؤه ولم يرد النهي عن الإعارة لأن فيه قطع النسل وإنما حرم الكراء لما فيه من الغرر إذ هو شيء غير معلوم ولا يدرى هل يلقح أم لا وهل تعلق الناقة أم لا ((باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما) أي المؤجر أو المستأجر قوله ((لأهله)) أي لورثته أن يخرجوه أي عقد الاستئجار أي يتصرفوا في منافع المستأجر و ((الحسن)) أي البصرى ((والحكم)) أي فقيه الكوفة ((وإياس)) بكسر الهمزة وخفة التحتانية ابن معاوية بن قرة المزني. قوله ((بالشطر)) بأن يكون النصف للزراع والنصف لرسول

Rujukan halaman ini: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ج 10، ص 114 (SanadKitab #13605, hlm. urut 2106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.