Lewati ke konten

Kitab: Al-Kawakib ad-Darari · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 10, halaman 123

  1. كتاب الحوالة
  2. باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع

قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَآخَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ ابْنِ الرَّبِيعِ

٢١٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁

أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِي

بَاب مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيِّتٍ دَيْنًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ

وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ

٢١٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ

ــ

أو بالعكس أو هو باعتبار أن أحد المتعاقدين كفيل عن الأخر لأنه كان من جملة المعاقدة لأنهم كانوا يذكرون فيها» تطلب بي وأطلب بك، وتعقل عنى وأعقل عنك «قال شارح التراجم وجه الدلالة على الكفالة أنها عقد ملتزم فيجب الوفاء به كما يجب الوفاء في عقد الأخوة فشبه الالتزام بالالتزام في الوفاء , قوله ((سعد بن الربيع)) ضد الخريف مر قصته أول كتاب البيع و ((ابن الصباح)) بتشديد الموحدة و ((إسماعيل)) في باب ما ذكر في الأسواق ((عاصم)) أي الأحوال في الوضوء في باب الماء الذي يغسل به الشعر, قوله ((حلف)) بالكسر هو العهد يكون بين القوم, فإن قلت ما وجه الجمع إذا ثبت لا حلف في الإسلام؟ قلت إما أن يراد بالحلف ما هو كان معهودا في الجاهلية من التعاقد على الباطل أو بالمحالفة والمؤاخاة وقيل كان المحالفة في أول الإسلام ((باب من تكفل عن ميت) قوله ((أبو عاصم)) هو الضحاك بن مخلد النبيل مر في أول كتاب العلم وهذا الحديث ثامن ثلاثيات البخاري. فان قلت ذكره في الحوالة وههنا في الكفالة فما وجهه؟ قلت هذه كفالة بالحقيقة لكن لما

Rujukan halaman ini: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ج 10، ص 123 (SanadKitab #13605, hlm. urut 2115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.