Lewati ke konten

Kitab: Al-Kawakib ad-Darari · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 10, halaman 124

  1. كتاب الحوالة
  2. باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع

عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا نَعَمْ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ

٢١٥٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵃ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَلَمْ يَجِئْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَاتِنَا فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا فَحَثَى لِي حَثْيَةً فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمْسُ مِائَةٍ وَقَالَ خُذْ مِثْلَيْهَا

ــ

كان فيه معنى نقل الحق أطلق الحوالة مجازا أو أراد بالحوالة معناها اللغوي أو هو باعتبار أن الحوالة والكفالة عند بعضهم متحدان أو متقاربان أو لما كان رسول الله ﷺ أولى بالمؤمنين من أنفسهم فكأنه أحال غريم الميت على أبي قتادة. قوله ((لو قد جاء)) فإن قلت ما معنى قد ههنا قلت معناه لو تحق المجيء و ((عدة)) أي وعد من رسول الله ﷺ له بالعطاء و ((مثليها)) في بعضها مثلها بلفظ المفرد. قال ابن بطال اختلفوا فيمن تكفل عن الميت بدين فقال الجمهور الكفالة جائزة عنه وإن لم يترك شيئا يفي به وشذ أبو حنيفة فقال إذا لم يترك وفاء لا تجوز

Rujukan halaman ini: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ج 10، ص 124 (SanadKitab #13605, hlm. urut 2116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.