بَاب الشَّهَادَةِ عَلَى الْأَنْسَابِ وَالرَّضَاعِ الْمُسْتَفِيضِ وَالْمَوْتِ الْقَدِيمِ
وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ وَالتَّثَبُّتِ فِيهِ
٢٤٦٨ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ اسْتَاذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ فَلَمْ آذَنْ لَهُ فَقَالَ أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ فَقُلْتُ وَكَيْفَ ذَلِكَ قَالَ أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي فَقَالَتْ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ صَدَقَ أَفْلَحُ ائْذَنِي لَهُ
٢٤٦٩ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ لَا تَحِلُّ لِي يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ
٢٤٧٠ - حَدَّثَنَا
ــ
(باب الشهادة على الأنساب) فوله (القديم) أي العتيق الذي تطاول الزمان عليه و (أبو سلمة) بفتح اللام ابن عبد الله الأسد المخزومي أسلم وهاجر إلى الحبشة مع زوجته أم سلمة ومات سنة أربع فتزوجها رسول الله ﷺ (وثويبة) مصغر الثوبة بالمثلثة ثم الموحدة مولاة أبي لهب أرضعت أولاً حمزة وثانياً رسول الله ﷺ وثالثاً أبا سلمة واختلف في إسلامها قوله (الحكم) بفتح الكاف ابن عتيبة مصغر العتبة فناء الدار و (عراك) بكسر المهملة وخفة الراء وبالكاف الفزاري مر في الصلاة (أفلح) بفتح الهمزة وإسكان الفاء وفتح اللام وبالمهملة أبو الجعد أخو أبي القعيس بضم القاف وفتح المهملة وإسكان التحتانية وبالمهملة وفيه إثبات التحريم بلبن الفحل وأن زوج المرضعة بمنزلة الوالد للرضيع وأخاه بمنزلة العم له. الخطابي اللفظ عام ومعناه