Lewati ke konten

Kitab: Al-Kawakib ad-Darari · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 11, halaman 167

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَاذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَاذِنُ فِي بَيْتِكَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُرَاهُ فُلَانًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنْ الرَّضَاعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ

٢٤٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَعِنْدِي

ــ

خاص وتفصيله أن الرضاع يجرى عمومه في تحريم نكاح المرضعة وذوى أرحامها على الرضيع مجرى النسب ولا يجرى في الرضيع وذوى أرحامه مجراه ذلك لأنه إذا أرضعته صارت أماً له يحرم عليه نكاحها ونكاح محارمها وهي لا تحرم على أبيه ولا على ذوى أنسابه غير أولاده فيجرى الأمر في هذا الباب عموماً في أحد الشقين وخصوصاً في الشق الآخر. قوله (عبد الله بن أبي بكر) ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري و (الرضاعة) بفتح الراء وكسرها وكذا الرضاع. قوله (محمد بن كثير) ضد القليل (وأشعث) بالمعجمة ثم المهملة والاسم والكنية مر في

Rujukan halaman ini: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ج 11، ص 167 (SanadKitab #13605, hlm. urut 2378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.